أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا بالتعزير لمواطن 10 سنوات سجنًا ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته بعد ثبوت إدانته بالسفر إلى إيران برفقة أحد المتهمين ومقابلتهما لأحد المطلوبين أمنيًا (موقوف حاليًا) وسماعه من الأخير ضرورة تلقيهما لتدريبات عسكرية بقصد زعزعة الأمن بالمملكة وموافقتهما على ذلك، ثم سفره مع رفيقه إلى العراق بناءً على توجيه ذلك المطلوب وبعد التواصل معه والتحاقهما بمعسكرات تدريبية على فك وتركيب الأسلحة والرماية بسلاح الرشاش والمسدس بقصد زعزعة الأمن بالداخل، ثم رجوعهما للمملكة وعدم الإبلاغ عن ذلك.
فيما اصدرت المحكمة حكمًا ابتدائيًا بحق متهم آخر سعودي الجنسية بالسجن 7 سنوات وإقامة حد المسكر عليه بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش المخدر، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته الموصوف في الدعوى ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
جاء ذلك بعد ثبوت تأثره بتنظيم «داعش» الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، وعزمه على الذهاب لسوريا للانضمام لتنظيم داعش، كما ثبت إعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال كتابته عبر الشبكة المعلوماتية لمشاركات مسيئة للدولة وسياستها وعلمائها، وتعاطيه للحشيش المخدر،

(
(